- اشارة
- کتاب التجارة
- اشارة
- مقدّمة
- اشارة
- و هنا مسائل:
- (مسألة 1):
- (مسألة 2):
- (مسألة 3):
- (مسألة 4):
- (مسألة 5):
- (مسألة 6):
- (مسألة 7):
- (مسألة 8):
- (مسألة 9):
- (مسألة 10):
- (مسألة 11):
- (مسألة 12):
- (مسألة 13):
- (مسألة 14):
- (مسألة 15):
- (مسألة 16):
- (مسألة 17):
- (مسألة 18):
- (مسألة 19):
- (مسألة 20):
- (مسألة 21):
- (مسألة 22):
- (مسألة 23):
- (مسألة 24):
- (مسألة 25):
- (مسألة 26):
- (مسألة 27):
- (مسألة 28):
- (مسألة 29):
- (مسألة 30):
- (مسألة 31):
- (مسألة 32):
- (مسألة 33):
- (مسألة 34):
- (مسألة 35):
- (مسألة 36):
- (مسألة 37):
- (مسألة 38):
- (مسألة 39):
- (مسألة 40):
- (مسألة 41):
- (مسألة 42):
- (مسألة 43):
- آداب التجارة
- الفصل الأول شروط العقد
- الفصل الثانی شروط المتعاقدین
- الفصل الثالث شروط العوضین
- الفصل الرابع الخیارات
- الفصل الخامس أحکام الخیار
- الفصل السادس ما یدخل فی المبیع
- الفصل السابع التسلیم و القبض
- الفصل الثامن النقد و النسیئة
- الفصل التاسع الربا
- الفصل العاشر بیع الصرف
- الفصل الحادی عشر فی السلف
- الفصل الثانی عشر بیع الثمار و الخضر و الزرع
- اشارة
- (مسألة 254):
- (مسألة 255):
- (مسألة 256):
- (مسألة 257):
- (مسألة 258):
- (مسألة 259):
- (مسألة 260):
- (مسألة 261):
- (مسألة 262):
- (مسألة 263):
- (مسألة 264):
- (مسألة 265):
- (مسألة 266):
- (مسألة 267):
- (مسألة 268):
- (مسألة 269):
- (مسألة 270):
- (مسألة 271):
- (مسألة 272):
- (مسألة 273):
- (مسألة 274):
- (مسألة 275):
- (مسألة 276):
- (مسألة 277):
- (مسألة 278):
- (مسألة 279):
- (مسألة 280):
- الفصل الثالث عشر فی بیع الحیوان
- اشارة
- (مسألة 281):
- (مسألة 282):
- (مسألة 283):
- (مسألة 284):
- (مسألة 285):
- (مسألة 286):
- (مسألة 287):
- (مسألة 288):
- (مسألة 289):
- (مسألة 290):
- (مسألة 291):
- (مسألة 292):
- (مسألة 293):
- (مسألة 294):
- (مسألة 295):
- (مسألة 296):
- (مسألة 297):
- (مسألة 298):
- (مسألة 299):
- (مسألة 300):
- (مسألة 301):
- (مسألة 302):
- (مسألة 303):
- (مسألة 304):
- (مسألة 305):
- (مسألة 306):
- خاتمة: فی الإقالة
- کتاب الشفعة
- اشارة
- فصل فی ما تثبت فیه الشفعة
- فصل فی الشفیع
- فصل فی الأخذ بالشفعة
- (مسألة 340):
- (مسألة 341):
- (مسألة 342):
- (مسألة 343):
- (مسألة 344):
- (مسألة 345):
- (مسألة 346):
- (مسألة 347):
- (مسألة 348):
- (مسألة 349):
- (مسألة 350):
- (مسألة 351):
- (مسألة 352):
- (مسألة 353):
- (مسألة 354):
- (مسألة 355):
- (مسألة 356):
- (مسألة 357):
- (مسألة 358):
- (مسألة 359):
- (مسألة 360):
- (مسألة 361):
- (مسألة 362):
- (مسألة 363):
- (مسألة 364):
- (مسألة 365):
- (مسألة 366):
- (مسألة 367):
- (مسألة 368):
- (مسألة 369):
- (مسألة 370):
- کتاب الإجارة
- اشارة
- [مسائل فی الإجارة]
- فصل و فیه مسائل تتعلق بلزوم الإجارة
- فصل و فیه مسائل فی أحکام التسلیم فی الإجارة
- فصل و فیه مسائل فی أحکام التلف
- (مسألة 418):
- (مسألة 419):
- (مسألة 420):
- (مسألة 421):
- (مسألة 422):
- (مسألة 423):
- (مسألة 424):
- (مسألة 425):
- (مسألة 426):
- (مسألة 427):
- (مسألة 428):
- (مسألة 429):
- (مسألة 430):
- (مسألة 431):
- (مسألة 432):
- (مسألة 433):
- (مسألة 434):
- (مسألة 435):
- (مسألة 436):
- (مسألة 437):
- (مسألة 438):
- (مسألة 439):
- (مسألة 440):
- (مسألة 441):
- (مسألة 442):
- (مسألة 443):
- (مسألة 444):
- (مسألة 445):
- (مسألة 446):
- (مسألة 447):
- (مسألة 448):
- (مسألة 449):
- (مسألة 450):
- (مسألة 451):
- فصل و فیه مسائل متفرقة
- (مسألة 452):
- (مسألة 453):
- (مسألة 454):
- (مسألة 455):
- (مسألة 456):
- (مسألة 457):
- (مسألة 458):
- (مسألة 459):
- (مسألة 460):
- (مسألة 461):
- (مسألة 462):
- (مسألة 463):
- (مسألة 464):
- (مسألة 465):
- (مسألة 466):
- (مسألة 467):
- (مسألة 468):
- (مسألة 469):
- (مسألة 470):
- (مسألة 471):
- (مسألة 472):
- (مسألة 473):
- (مسألة 474):
- (مسألة 475):
- (مسألة 476):
- (مسألة 477):
- (مسألة 478):
- (مسألة 479):
- (مسألة 480):
- (مسألة 481):
- (مسألة 482):
- (مسألة 483):
- (مسألة 484):
- کتاب المزارعة
- کتاب المساقاة
- کتاب الجعالة
- کتاب السبق و الرمایة
- کتاب الشرکة
- کتاب المضاربة
- اشارة
- (مسألة 563):
- (مسألة 564):
- (مسألة 565):
- (مسألة 566):
- (مسألة 567):
- (مسألة 568):
- (مسألة 569):
- (مسألة 570):
- (مسألة 571):
- (مسألة 572):
- (مسألة 573):
- (مسألة 574):
- (مسألة 575):
- (مسألة 576):
- (مسألة 577):
- (مسألة 578):
- (مسألة 579):
- (مسألة 580):
- (مسألة 581):
- (مسألة 582):
- (مسألة 583):
- (مسألة 584):
- (مسألة 585):
- (مسألة 586):
- (مسألة 587):
- (مسألة 588):
- (مسألة 589):
- (مسألة 590):
- (مسألة 591):
- (مسألة 592):
- (مسألة 593):
- (مسألة 594):
- (مسألة 595):
- (مسألة 596):
- (مسألة 597):
- (مسألة 598):
- (مسألة 599):
- (مسألة 600):
- (مسألة 601):
- (مسألة 602):
- (مسألة 603):
- (مسألة 604):
- (مسألة 605):
- (مسألة 606):
- (مسألة 607):
- (مسألة 608):
- (مسألة 609):
- (مسألة 610):
- (مسألة 611):
- (مسألة 612):
- (مسألة 613):
- (مسألة 614):
- (مسألة 615):
- (مسألة 616):
- (مسألة 617):
- (مسألة 618):
- (مسألة 619):
- (مسألة 620):
- (مسألة 621):
- کتاب الودیعة
- کتاب العاریة
- کتاب اللقطة
- اشارة
- (مسألة 628):
- (مسألة 629):
- (مسألة 630):
- (مسألة 631):
- (مسألة 632):
- (مسألة 633):
- (مسألة 634):
- (مسألة 635):
- (مسألة 636):
- (مسألة 637):
- (مسألة 638):
- (مسألة 639):
- (مسألة 640):
- (مسألة 641):
- (مسألة 642):
- (مسألة 643):
- (مسألة 644):
- (مسألة 645):
- (مسألة 646):
- (مسألة 647):
- (مسألة 648):
- (مسألة 649):
- (مسألة 650):
- (مسألة 651):
- (مسألة 652):
- (مسألة 653):
- (مسألة 654):
- (مسألة 655):
- (مسألة 656):
- (مسألة 657):
- (مسألة 658):
- (مسألة 659):
- (مسألة 660):
- (مسألة 661):
- (مسألة 662):
- (مسألة 663):
- (مسألة 664):
- (مسألة 665):
- (مسألة 666):
- (مسألة 667):
- (مسألة 668):
- (مسألة 669):
- (مسألة 670):
- (مسألة 671):
- (مسألة 672):
- (مسألة 673):
- (مسألة 674):
- (مسألة 675):
- (مسألة 676):
- (مسألة 677):
- (مسألة 678):
- (مسألة 679):
- (مسألة 680):
- (مسألة 681):
- کتاب الغصب
- کتاب احیاء الموات
- اشارة
- (مسألة 706):
- (مسألة 707):
- (مسألة 708):
- (مسألة 709):
- (مسألة 710):
- (مسألة 711):
- (مسألة 712):
- (مسألة 713):
- (مسألة 714):
- (مسألة 715):
- (مسألة 716):
- (مسألة 717):
- (مسألة 718):
- (مسألة 719):
- (مسألة 720):
- (مسألة 721):
- (مسألة 722):
- (مسألة 723):
- (مسألة 724):
- (مسألة 725):
- (مسألة 726):
- (مسألة 727):
- (مسألة 728):
- (مسألة 729):
- (مسألة 730):
- (مسألة 731):
- (مسألة 732):
- (مسألة 733):
- (مسألة 734):
- (مسألة 735):
- (مسألة 736):
- (مسألة 737):
- (مسألة 738):
- (مسألة 739):
- (مسألة 740):
- (مسألة 741):
- (مسألة 742):
- (مسألة 743):
- (مسألة 744):
- (مسألة 745):
- (مسألة 746):
- (مسألة 747):
- کتاب المشترکات
- اشارة
- (مسألة 748):
- (مسألة 749):
- (مسألة 750):
- (مسألة 751):
- (مسألة 752):
- (مسألة 753):
- (مسألة 754):
- (مسألة 755):
- (مسألة 756):
- (مسألة 757):
- (مسألة 758):
- (مسألة 759):
- (مسألة 760):
- (مسألة 761):
- (مسألة 762):
- (مسألة 763):
- (مسألة 764):
- (مسألة 765):
- (مسألة 766):
- (مسألة 767):
- (مسألة 768):
- (مسألة 769):
- (مسألة 770):
- (مسألة 771):
- (مسألة 772):
- (مسألة 773):
- (مسألة 774):
- (مسألة 775):
- (مسألة 776):
- (مسألة 777):
- (مسألة 778):
- (مسألة 779):
- (مسألة 780):
- (مسألة 781):
- (مسألة 782):
- (مسألة 783):
- (مسألة 784):
- (مسألة 785):
- (مسألة 786):
- کتاب الدّین و القرض
- (مسألة 787):
- (مسألة 788):
- (مسألة 789):
- (مسألة 790):
- (مسألة 791):
- (مسألة 792):
- (مسألة 793):
- (مسألة 794):
- (مسألة 795):
- (مسألة 796):
- (مسألة 797):
- (مسألة 798):
- (مسألة 799):
- (مسألة 800):
- (مسألة 801):
- (مسألة 802):
- (مسألة 803):
- (مسألة 804):
- (مسألة 805):
- (مسألة 806):
- (مسألة 807):
- (مسألة 808):
- (مسألة 809):
- (مسألة 810):
- (مسألة 811):
- (مسألة 812):
- (مسألة 813):
- (مسألة 814):
- (مسألة 815):
- (مسألة 816):
- خاتمة
- کتاب الرّهن
- کتاب الحجر
- کتاب الضمان
- اشارة
- (مسألة 848):
- (مسألة 849):
- (مسألة 850):
- (مسألة 851):
- (مسألة 852):
- (مسألة 853):
- (مسألة 854):
- (مسألة 855):
- (مسألة 856):
- (مسألة 857):
- (مسألة 858):
- (مسألة 859):
- (مسألة 860):
- (مسألة 861):
- (مسألة 862):
- (مسألة 863):
- (مسألة 864):
- (مسألة 865):
- (مسألة 866):
- (مسألة 867):
- (مسألة 868):
- (مسألة 869):
- (مسألة 870):
- (مسألة 871):
- (مسألة 872):
- (مسألة 873):
- (مسألة 874):
- (مسألة 875):
- (مسألة 876):
- کتاب الحوالة
- کتاب الکفالة
- کتاب الصلح
- کتاب الإقرار
- کتاب الوکالة
- اشارة
- (مسألة 941):
- (مسألة 942):
- (مسألة 943):
- (مسألة 944):
- (مسألة 945):
- (مسألة 946):
- (مسألة 947):
- (مسألة 948):
- (مسألة 949):
- (مسألة 950):
- (مسألة 951):
- (مسألة 952):
- (مسألة 953):
- (مسألة 954):
- (مسألة 955):
- (مسألة 956):
- (مسألة 957):
- (مسألة 958):
- (مسألة 959):
- (مسألة 960):
- (مسألة 961):
- (مسألة 962):
- (مسألة 963):
- (مسألة 964):
- (مسألة 965):
- (مسألة 966):
- (مسألة 967):
- کتاب الهبة
- کتاب الوصیّة
- و هی قسمان:
- [مسائل فی الوصیة]
- فصل فی الموصی به
- (مسألة 1002):
- (مسألة 1003):
- (مسألة 1004):
- (مسألة 1005):
- (مسألة 1006):
- (مسألة 1007):
- (مسألة 1008):
- (مسألة 1009):
- (مسألة 1010):
- (مسألة 1011):
- (مسألة 1012):
- (مسألة 1013):
- (مسألة 1014):
- (مسألة 1015):
- (مسألة 1016):
- (مسألة 1017):
- (مسألة 1018):
- (مسألة 1019):
- (مسألة 1020):
- (مسألة 1021):
- (مسألة 1022):
- (مسألة 1023):
- (مسألة 1024):
- (مسألة 1025):
- (مسألة 1026):
- (مسألة 1027):
- (مسألة 1028):
- (مسألة 1029):
- (مسألة 1030):
- (مسألة 1031):
- (مسألة 1032):
- (مسألة 1033):
- (مسألة 1034):
- (مسألة 1035):
- (مسألة 1036):
- (مسألة 1037):
- (مسألة 1038):
- (مسألة 1039):
- (مسألة 1040):
- (مسألة 1041):
- (مسألة 1042):
- (مسألة 1043):
- فصل فی الموصی له
- فصل فی الوصی
- (مسألة 1052):
- (مسألة 1053):
- (مسألة 1054):
- (مسألة 1055):
- (مسألة 1056):
- (مسألة 1057):
- (مسألة 1058):
- (مسألة 1059):
- (مسألة 1060):
- (مسألة 1061):
- (مسألة 1062):
- (مسألة 1063):
- (مسألة 1064):
- (مسألة 1065):
- (مسألة 1066):
- (مسألة 1067):
- (مسألة 1068):
- (مسألة 1069):
- (مسألة 1070):
- (مسألة 1071):
- (مسألة 1072):
- (مسألة 1073):
- (مسألة 1074):
- (مسألة 1075):
- (مسألة 1076):
- (مسألة 1077):
- (مسألة 1078):
- (مسألة 1079):
- (مسألة 1080):
- (مسألة 1081):
- (مسألة 1082):
- (مسألة 1083):
- (مسألة 1084):
- (مسألة 1085):
- (مسألة 1086):
- (مسألة 1087):
- (مسألة 1088):
- (مسألة 1089):
- (مسألة 1090):
- (مسألة 1091):
- (مسألة 1092):
- (مسألة 1093):
- فصل فی منجزات المریض
- کتاب الوقف
- اشارة
- [مسائل فی الوقف]
- (مسألة 1100):
- (مسألة 1101):
- (مسألة 1102):
- (مسألة 1103):
- (مسألة 1104):
- (مسألة 1105):
- (مسألة 1106):
- (مسألة 1107):
- (مسألة 1108):
- (مسألة 1109):
- (مسألة 1110):
- (مسألة 1111):
- (مسألة 1112):
- (مسألة 1113):
- (مسألة 1114):
- (مسألة 1115):
- (مسألة 1116):
- (مسألة 1117):
- (مسألة 1118):
- (مسألة 1119):
- (مسألة 1120):
- (مسألة 1121):
- (مسألة 1122):
- (مسألة 1123):
- (مسألة 1124):
- (مسألة 1125):
- (مسألة 1126):
- (مسألة 1127):
- (مسألة 1128):
- (مسألة 1129):
- فصل فی شرائط الواقف
- فصل فی شرائط العین الموقوفة
- فصل فی شرائط الموقوف علیه
- فصل (فی بیان المراد من بعض عبارات الواقف)
- (مسألة 1153):
- (مسألة 1154):
- (مسألة 1155):
- (مسألة 1156):
- (مسألة 1157):
- (مسألة 1158):
- (مسألة 1159):
- (مسألة 1160):
- (مسألة 1161):
- (مسألة 1162):
- (مسألة 1163):
- (مسألة 1164):
- (مسألة 1165):
- (مسألة 1166):
- (مسألة 1167):
- (مسألة 1168):
- (مسألة 1169):
- (مسألة 1170):
- (مسألة 1171):
- (مسألة 1172):
- (مسألة 1173):
- (مسألة 1174):
- (مسألة 1175):
- (مسألة 1176):
- (مسألة 1177):
- فصل (فی بعض أحکام الوقف)
- (مسألة 1178):
- (مسألة 1179):
- (مسألة 1180):
- (مسألة 1181):
- (مسألة 1182):
- (مسألة 1183):
- (مسألة 1184):
- (مسألة 1185):
- (مسألة 1186):
- (مسألة 1187):
- (مسألة 1188):
- (مسألة 1189):
- (مسألة 1190):
- (مسألة 1191):
- (مسألة 1192):
- (مسألة 1193):
- (مسألة 1194):
- (مسألة 1195):
- (مسألة 1196):
- (مسألة 1197):
- (مسألة 1198):
- (مسألة 1199):
- (مسألة 1200):
- (مسألة 1201):
- (مسألة 1202):
- (مسألة 1203):
- (مسألة 1204):
- (مسألة 1205):
- (مسألة 1206):
- إلحاق فیه بابان
- کتاب النکاح
- اشارة
- الفصل الأول النکاح ثلاثة: دائم، و منقطع، و ملک یمین،
- الفصل الثانی فی الأولیاء
- الفصل الثالث فی المحرمات: و هی قسمان: نسب و سبب
- (فالنسب)
- (و أما السبب) فأمور:
- (الأول): ما یحرم بالمصاهرة.
- (مسألة 1247):
- (مسألة 1248):
- (مسألة 1249):
- (مسألة 1250):
- (مسألة 1251):
- (مسألة 1252):
- (مسألة 1253):
- (مسألة 1254):
- (مسألة 1255):
- (مسألة 1256):
- (مسألة 1257):
- (مسألة 1258):
- (مسألة 1259):
- (مسألة 1260):
- (مسألة 1261):
- (مسألة 1262):
- (مسألة 1263):
- (مسألة 1264):
- (مسألة 1265):
- (مسألة 1266):
- (مسألة 1267):
- (مسألة 1268):
- (مسألة 1269):
- (مسألة 1270):
- (الثانی) من أسباب التحریم: الرضاع.
- (الثالث) من أسباب التحریم: اللعان
- (الرابع) من أسباب التحریم: الکفر
- (الأول): ما یحرم بالمصاهرة.
- الفصل الرابع (فی عقد المتعة)
- الفصل الخامس (فی جواز الاستمتاع بالإماء و نکاحهن)
- الفصل السادس (فی العیوب)
- الفصل السابع (فی المهر)
- الفصل الثامن (فی القسمة و النشوز)
- الفصل التاسع (فی أحکام الأولاد)
- (مسألة 1367):
- (مسألة 1368):
- (مسألة 1369):
- (مسألة 1370):
- (مسألة 1371):
- (مسألة 1372):
- (مسألة 1373):
- (مسألة 1374):
- (مسألة 1375):
- (مسألة 1376):
- (مسألة 1377):
- (مسألة 1378):
- (مسألة 1379):
- (مسألة 1380):
- (مسألة 1381):
- (مسألة 1382):
- (مسألة 1383):
- (مسألة 1384):
- (مسألة 1385):
- (مسألة 1386):
- (مسألة 1387):
- (مسألة 1388):
- (مسألة 1389):
- (مسألة 1390):
- (مسألة 1391):
- (مسألة 1392):
- (مسألة 1393):
- (مسألة 1394):
- (مسألة 1395):
- (مسألة 1396):
- (مسألة 1397):
- الفصل العاشر (فی النفقات)
- کتاب الطلاق
- [مسائل فی الطلاق]
- فصل فی أقسام الطلاق
- فصل فی العدة
- (مسألة 1445):
- (مسألة 1446):
- (مسألة 1447):
- (مسألة 1448):
- (مسألة 1449):
- (مسألة 1450):
- (مسألة 1451):
- (مسألة 1452):
- (مسألة 1453):
- (مسألة 1454):
- (مسألة 1455):
- (مسألة 1456):
- (مسألة 1457):
- (مسألة 1458):
- (مسألة 1459):
- (مسألة 1460):
- (مسألة 1461):
- (مسألة 1462):
- (مسألة 1463):
- (مسألة 1464):
- (مسألة 1465):
- (مسألة 1466):
- (مسألة 1467):
- (مسألة 1468):
- (مسألة 1469):
- (مسألة 1470):
- (مسألة 1471):
- (مسألة 1472):
- (مسألة 1473):
- (مسألة 1474):
- (مسألة 1475):
- (مسألة 1476):
- (مسألة 1477):
- (مسألة 1478):
- (مسألة 1479):
- (مسألة 1480):
- (مسألة 1481):
- فصل فی الخلع و المبارأة
- کتاب الظهار
- کتاب الإیلاء
- کتاب اللعان
- کتاب العتق
- کتاب الأیمان و النذور
- کتاب الکفارات
- (مسألة 1561):
- (مسألة 1562):
- (مسألة 1563):
- (مسألة 1564):
- (مسألة 1565):
- (مسألة 1566):
- (مسألة 1567):
- (مسألة 1568):
- (مسألة 1569):
- (مسألة 1570):
- (مسألة 1571):
- (مسألة 1572):
- (مسألة 1573):
- (مسألة 1574):
- (مسألة 1575):
- (مسألة 1576):
- (مسألة 1577):
- (مسألة 1578):
- (مسألة 1579):
- (مسألة 1580):
- (مسألة 1581):
- (مسألة 1582):
- (مسألة 1583):
- (مسألة 1584):
- (مسألة 1585):
- (مسألة 1586):
- کتاب الصید و الذباحة
- اشارة
- الفصل الأول فی الصید
- [مسائل فی الصید]
- (مسألة 1587):
- (مسألة 1588): یشترط فی حلیة صید الکلب أمور:
- (مسألة 1590):
- (مسألة 1591):
- (مسألة 1592):
- (مسألة 1593):
- (مسألة 1594):
- (مسألة 1595):
- (مسألة 1596):
- (مسألة 1597):
- (مسألة 1598):
- (مسألة 1599):
- (مسألة 1600):
- (مسألة 1601):
- (مسألة 1602):
- (مسألة 1603):
- (مسألة 1604):
- (مسألة 1605):
- (مسألة 1606):
- (مسألة 1607):
- (مسألة 1608):
- (مسألة 1609):
- (مسألة 1610):
- (مسألة 1611):
- (مسألة 1612):
- (مسألة 1613):
- (مسألة 1614):
- (مسألة 1615):
- (مسألة 1616):
- (مسألة 1617):
- (مسألة 1618):
- (مسألة 1619):
- (مسألة 1620):
- فصل فی ذکاة السمک و الجراد
- [مسائل فی الصید]
- [الفصل الثانی فی الذباحة]
- اشارة
- (مسألة 1635):
- (مسألة 1636):
- (مسألة 1637):
- (مسألة 1638):
- (مسألة 1639):
- (مسألة 1640):
- (مسألة 1641):
- (مسألة 1642):
- (مسألة 1643):
- (مسألة 1644):
- (مسألة 1645):
- (مسألة 1646):
- (مسألة 1647):
- (مسألة 1648):
- (مسألة 1649):
- (مسألة 1650):
- (مسألة 1651):
- (مسألة 1652):
- (مسألة 1653):
- (مسألة 1654):
- (مسألة 1655):
- (مسألة 1656):
- (مسألة 1657):
- (مسألة 1658):
- (مسألة 1659):
- (مسألة 1660):
- (مسألة 1661):
- (مسألة 1662):
- (مسألة 1663):
- (مسألة 1664):
- (مسألة 1665):
- (مسألة 1666):
- (مسألة 1667):
- (مسألة 1668):
- (مسألة 1669):
- (مسألة 1670):
- (مسألة 1671):
- (مسألة 1672):
- (مسألة 1673):
- (مسألة 1674):
- (مسألة 1675):
- (مسألة 1676):
- (مسألة 1677):
- کتاب الأطعمة و الأشربة
- کتاب المیراث
- اشارة
- الفصل الأول (و فیه فوائد)
- الفصل الثانی موانع الإرث ثلاثة: الکفر، و القتل، و الرق.
- الفصل الثالث (فی کیفیة الإرث حسب مراتبه)
- فصل فی المیراث بالسبب
- فصل فی میراث ولد الملاعنة و الزنا و الحمل و المفقود
- فصل فی میراث الخنثی
- فصل (فی میراث الغرقی و المهدوم علیهم)
- فصل فی میراث المجوس
- خاتمة
منهاج الصالحین المجلد 2
اشارة
پدیدآورنده(شخص) خویی، ابوالقاسم، -1278
عنوان منهاج الصالحین
تکرار نام پدیدآور فتاوی ابوالقاسم الموسوی الخوئی
مشخصات نشر قم: مدینه العلم،1410 ق. = -1368 .
مندرجات ج.1. العبادات .- - ج.2. المعاملات .- -
یادداشت کتابنامه به صورت زیرنویس
موضوع فقه جعفری -- رساله عملیه
موضوع فتواهای شیعه -- قرن 14
رده کنگره BP،183/9،/خ9م8،1368
رده دیوئی 297/3422
شماره مدرک م70-270
کتاب التجارة
اشارة
و فیه مقدمة و فصول:
مقدّمة
اشارة
التجارة فی الجملة من المستحبّات الأکیدة فی نفسها، و قد تستحبّ لغیرها، و قد تجب- کذلک- إذا کانت مقدمة لواجب أو مستحبّ، و قد تکره لنفسها أو لغیرها، و قد تحرم کذلک، و المحرّم منها أصناف،
و هنا مسائل:
(مسألة 1):
تحرم و لا تصح التجارة بالخمر، و باقی المسکرات و المیتة، و الکلب غیر الصیود، و الخنزیر، و لا فرق فی الحرمة بین بیعها و شرائها، و جعلها أجرة فی الإجارة، و عوضا عن العمل فی الجعالة، و مهرا فی النکاح، و عوضا فی الطلاق الخلعی، و أمّا سائر الأعیان النجسة فالظاهر جواز بیعها إذا کانت لها منافع محللة مقصودة کبیع العذرة للتسمید و الدم للتزریق، و کذلک تجوز هبتها و الاتجار بها بسائر أنحاء المعاوضات.
(مسألة 2):
الأعیان النجسة التی لا یجوز بیعها و لا المعاوضة علیها لا یبعد ثبوت حق الاختصاص لصاحبها فیها، فلو صار خلّه خمرا، أو ماتت دابته، أو اصطاد کلبا غیر کلب الصید لا یجوز أخذ شی ء من ذلک قهرا علیه، و کذا الحکم فی بقیة الموارد، و تجوز المعاوضة علی الحق المذکور فیبذل له مال فی مقابله، و یحل ذلک المال له، بمعنی أنه یبذل لمن فی یده العین النجسة کالمیتة- مثلا- مالا لیرفع یده عنها، و یوکل أمرها إلی الباذل.
منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 2، ص: 4
(مسألة 3):
الظاهر أن المیتة الطاهرة کمیتة السمک و الجراد لا یجوز بیعها و المعاوضة علیها، و إن کانت لها منفعة محلّلة معتد بها عند العرف بحیث یصح عندهم بذل المال بإزائها. نعم یجوز بذل المال بإزاء رفع الید عنها کالأعیان النجسة.
(مسألة 4):
یجوز بیع ما لا تحلّه الحیاة من أجزاء المیتة إذا کانت له منفعة محلّلة معتدّ بها.
(مسألة 5):
یجوز الانتفاع بالأعیان النجسة فی غیر الجهة المحرّمة مثل التسمید بالعذرات، و الإشعال، و الطلی بدهن المیتة النجسة، و الصبغ بالدم.
و غیر ذلک.
(مسألة 6):
یجوز بیع الأرواث الطاهرة إذا کانت لها منفعة محللة معتد بها- کما هی کذلک الیوم- و کذلک الأبوال الطاهرة.
(مسألة 7):
الأعیان المتنجّسة کالدبس، و العسل، و الدهن و السکنجبین و غیرها إذا لاقت النجاسة یجوز بیعها و المعاوضة علیها، إن کانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها عند العرف، و یجب إعلام المشتری بنجاستها، و لو لم تکن لها منفعة محلّلة لا یجوز بیعها و لا المعاوضة علیها علی الأحوط و الظاهر بقاؤها علی ملکیة مالکها، و یجوز أخذ شی ء بإزاء رفع الید عنها.
(مسألة 8):
تحرم و لا تصح التجارة بما یکون آلة للحرام، بحیث یکون المقصود منه غالبا الحرام: کالمزامیر و الأصنام و الصلبان و الطبول و آلات القمار، کالشطرنج و نحوه و لا إشکال فی أن منها الصفحات الغنائیة (الأسطوانات) لصندوق حبس الصوت، و کذلک الأشرطة المسجّل علیها الغناء و أمّا الصندوق نفسه فهو کالرادیو من الآلات المشترکة، فیجوز بیعهما کما یجوز أن یستمع منهما الأخبار و القرآن و التعزیة و نحوها ممّا یباح استماعه، أمّا التلفزیون، فإن عدّ عرفا من آلات اللهو فلا یجوز بیعه و لا استعماله و أمّا مشاهدة أفلامه فلا بأس بها إذا لم تکن مثیرة للشهوة، بل کانت فیها فائدة علمیة أو ترویح للنفس، و إذا اتّفق أن
منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 2، ص: 5
صارت فوائده المحللة المذکورة کثیرة الوقوع بحیث لم یعد من آلات اللهو عرفا جاز بیعه و استعماله، و یکون کالرادیو و تختصّ الحرمة- حینئذ- باستعماله فی جهات اللهو المثیرة للشهوات الشیطانیة، و أمّا المسجّلات فلا بأس ببیعها و استعمالها.
(مسألة 9):
کما یحرم بیع الآلات المذکورة یحرم عملها، و أخذ الأجرة علیها، بل یجب إعدامها علی الأحوط و لو بتغییر هیئتها، و یجوز بیع مادتها من الخشب و النحاس و الحدید بعد تغییر هیئتها بل قبله، لکن لا یجوز دفعها إلی المشتری، إلّا مع الوثوق بأن المشتری یغیرها، أمّا مع عدم الوثوق بذلک، فالظاهر جواز البیع و إن أثم بترک التغییر مع انحصار الفائدة فی الحرام، أمّا إذا کانت لها فائدة و لو قلیلة لم یجب تغییرها.
(مسألة 10):
تحرم و لا تصح المعاملة بالدراهم الخارجة عن السکّة المعمولة لأجل غش الناس، فلا یجوز جعلها عوضا أو معوضا عنه فی المعاملة مع جهل من تدفع إلیه، أمّا مع علمه ففیه إشکال، و الأظهر الجواز، بل الظاهر جواز دفع الظالم بها من دون إعلامه بأنها مغشوشة، و فی وجوب کسرها إشکال، و الأظهر عدمه.
(مسألة 11):
یجوز بیع السباع، کالهرّ و الأسد و الذئب و نحوها إذا کانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها، و کذا یجوز بیع الحشرات و المسوخات- إذا کانت کذلک- کالعلق الذی یمصّ الدم ودود القز و نحل العسل و الفیل، أمّا إذا لم تکن لها منفعة محلّلة، فلا یجوز بیعها و لا یصح علی الأحوط الأولی.
(مسألة 12):
المراد بالمنفعة المحلّلة المجوّزة للبیع الفائدة المحلّلة المحتاج إلیها حاجة کثیرة غالبا الباعثة علی تنافس العقلاء علی اقتناء العین سواء أ کانت الحاجة إلیها فی حال الاختیار أم فی حال الاضطرار کالأدویة و العقاقیر المحتاج إلیها للتداوی.
(مسألة 13):
المشهور المنع عن بیع أوانی الذهب و الفضة للتزیین أو
منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 2، ص: 6
لمجرّد الاقتناء، و الأقوی الجواز، و إنما یحرم استعمالها کما مر.
(مسألة 14):
یحرم و لا یصح بیع المصحف الشریف علی الکافر علی الأحوط، و کذا یحرم تمکینه منه إلّا إذا کان تمکینه لإرشاده و هدایته فلا بأس به حینئذ، و الأحوط استحبابا الاجتناب عن بیعه علی المسلم فإذا أریدت المعاوضة علیه فلتجعل المعاوضة علی الغلاف و نحوه، أو تکون المعاوضة بنحو الهبة المشروطة بعوض، و أمّا الکتب المشتملة علی الآیات و الأدعیة و أسماء اللّه تعالی، فالظاهر جواز بیعها علی الکافر، فضلا عن المسلم، و کذا کتب أحادیث المعصومین (ع) کما یجوز تمکینه منها.
(مسألة 15):
یحرم بیع العنب أو التمر لیعمل خمرا، أو الخشب- مثلا- لیعمل صنما، أو آلة لهو، أو نحو ذلک سواء أ کان تواطؤهما علی ذلک فی ضمن العقد أم فی خارجه، و إذا باع و اشترط الحرام صحّ البیع و فسد الشرط، و کذا تحرم و لا تصح إجارة المساکن لتباع فیها الخمر، أو تحرز فیها، أو یعمل فیها شی ء من المحرّمات، و کذا تحرم و لا تصح إجارة السفن أو الدواب أو غیرها لحمل الخمر، و الثمن و الأجرة فی ذلک محرّمان و أما بیع العنب ممّن یعلم أنه یعمله خمرا، أو إجارة السکن ممّن یعلم أنه یحرز فیه الخمر، أو یعمل بها شیئا من المحرّمات من دون تواطئهما علی ذلک فی عقد البیع أو الإجارة أو قبله، فقیل أنه حرام و هو أحوط و الأظهر الجواز.
(مسألة 16):
یحرم تصویر ذوات الأرواح من الإنسان و الحیوان سواء أ کانت مجسّمة أم لم تکن، و یحرم أخذ الأجرة علیه، أمّا تصویر غیر ذوات الأرواح، کالشجر و غیره فلا بأس به، و یجوز أخذ الأجرة علیه، کما لا بأس بالتصویر الفوتغرافی المتعارف فی عصرنا، و مثله تصویر بعض البدن کالرأس و الرجل و نحوهما، ممّا لا یعدّ تصویرا ناقصا، أمّا إذا کان کذلک، مثل تصویر شخص مقطوع الرأس ففیه إشکال، أمّا لو کان تصویرا له علی هیئة خاصة مثل: تصویره جالسا أو واضعا یدیه خلفه أو نحو ذلک ممّا یعدّ تصویرا تاما فالظاهر هو الحرمة بل الأمر کذلک فیما إذا کانت الصورة ناقصة، و لکن النقص
منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 2، ص: 7
لا یکون دخیلا فی الحیاة کتصویر إنسان مقطوع الید أو الرجل، و یجوز- علی کراهة- اقتناء